responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 666

الشريكين في مال الآخر بالتكسّب، إلّاإذا دلّت قرينة حالية أو مقالية عليه، كما إذا كانت الشركة حاصلة- كالمورّث- فأوقعا العقد، ومع عدم الدلالة لا بدّ من إذن صاحب المال، ويتّبع في الإطلاق و التقييد، و إذا اشترطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما معاً فهو المتّبع. هذا من حيث العامل. و أمّا من حيث العمل والتكسّب، فمع إطلاق الإذن يجوز مطلقه ممّا يريان فيه المصلحة كالعامل في المضاربة، ولو عيّنا جهة خاصّة- كبيع الأغنام أو الطعام وشرائهما أو البزازة أو غير ذلك- اقتصر عليه، ولا يتعدّى إلى غيره.

(مسألة 9): حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسّب أو تكسّب خاصّ، يقتصر على المتعارف، فلا يجوز البيع بالنسيئة ولا السفر بالمال إلّامع التعارف، والموارد فيهما مختلفة، وإلّا مع الإذن الخاصّ، وجاز لهما كلّ ما تعارف؛ من حيث الجنس المشترى و البائع و المشتري وأمثال ذلك. نعم، لو عيّنا شيئاً لم يجز لهما المخالفة عنه إلّابإذن الشريك، و إن تعدّى عمّا عيّنا أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف.

(مسألة 10): إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما، فإن تساوى تساويا فيهما، وإلّا يتفاضلان حسب تفاوته؛ من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما، مع التساوي فيه أو الاختلاف.

ولو شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المال، أو تساويهما فيه مع التفاوت فيه، فإن جعل الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صحّ بلا إشكال، و إن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد، ففي صحّة العقد و الشرط معاً، أو بطلانهما، أو صحّة العقد دون الشرط، أقوال أقواها أوّلها.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست