responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 667

(مسألة 11): العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إلّامع التعدّي أو التفريط. و إن ادّعى التلف قبل قوله. وكذا لو ادّعى الشريك عليه التعدّي والتفريط و قد أنكر.

(مسألة 12): عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكلّ منهما فسخه فينفسخ. والظاهر بطلان أصل الشركة به فيما إذا تحقّقت بعقدها، لا بالمزج ونحوه، كمزج اللوز باللوز، والجوز بالجوز، والدرهم و الدينار بمثلهما. ففي مثلها لو انفسخ العقد يرجع كلّ مال إلى صاحبه، فيتخلّص فيه بالتصالح. وكذا ينفسخ بعروض الموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه. ولا يبعد بقاء أصل الشركة في ذلك مطلقاً؛ مع عدم جواز تصرّف الشريك.

(مسألة 13): لو جعلا للشركة أجلًا لم يلزم، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه، إلّاإذا اشترطا في ضمن عقد لازم عدم الرجوع، فيجب عليهما الوفاء، بل وكذا في ضمن عقد جائز، فيجب الوفاء ما دام العقد باقياً.

(مسألة 14): لو تبيّن بطلان عقد الشركة، كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة إذا لم يكن إذنهما متقيّداً بالشركة إذا حصلت بالعقد، أو بصحّة عقدها في غيره. هذا إذا اتّجر كلّ منهما أو واحد منهما مستقلًاّ، وإلّا فلا إشكال.

وعلى الصحّة لهما الربح وعليهما الخسران على نسبة المالين، ولكلّ منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصّة الآخر.

القول: في القسمة

و هي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض؛ بمعنى جعل التعيين بعد ما لم تكن معيّنة بحسب الواقع، لا تمييز ما هو معيّن واقعاً ومشتبه ظاهراً. وليست‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست