responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 665

إلى أجل، ويكون ذلك بينهما، فيبيعانه ويؤدّيان الثمن، ويكون ما حصل من الربح بينهما. ولو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع، وكّل كلّ منهما الآخر في أن يشاركه فيما اشتراه؛ بأن يشتري لهما وفي ذمّتهما، فيكون حينئذٍ الربح والخسران بينهما.

ولا تصحّ أيضاً شركة المفاوضة، و هي أن يعقد اثنان على أن يكون كلّ ما يحصل لكلّ منهما من ربح تجارة، أو فائدة زراعة، أو اكتساب، أو إرث، أو وصيّة، أو غير ذلك شاركه فيه الآخر، وكذا كلّ غرامة وخسارة ترد على أحدهما تكون عليهما. فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بشركة العنان.

(مسألة 6): لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باجرة معيّنة، كانت الاجرة مشتركة بينهما. وكذا لو حاز اثنان معاً مباحاً، كما لو اقتلعا معاً شجرة، أو اغترفا ماءً دفعة بآنية واحدة، كان ما حازاه مشتركاً بينهما. وليس ذلك من شركة الأبدان حتّى تكون باطلة. وتقسم الاجرة وما حازاه بنسبة عملهما، ولو لم تُعلم النسبة فالأحوط التصالح.

(مسألة 7): يشترط في عقد الشركة العنانية: أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجاً امتزاجاً رافعاً للتميّز قبل العقد أو بعده؛ سواء كان المالان من النقود أم العروض، حصل به الشركة كالمائعات أم لا، كالدراهم و الدنانير، كانا مثليين أم قيميين. وفي الأجناس المختلفة التي لا يجري فيها المزج الرافع للتميّز، لا بدّ من التوسّل بأحد أسباب الشركة على الأحوط، ولو كان المال مشتركاً كالمورّث يجوز إيقاع العقد عليه، وفائدته الإذن في التجارة في مثله.

(مسألة 8): لا يقتضي عقد الشركة ولا إطلاقه جواز تصرّف كلّ من‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست