responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 64

ولا يجب ضمّ الوضوء و إن كان أحوط، ويكفي الغسل الصلاتي لو واقع في وقتها بعد الصلاة، و أمّا لو واقع في وقت آخر فيحتاج إلى غسل له مستقلًاّ على الأحوط، كما قلنا في الطواف. و أمّا مكثها في المساجد ودخولها المسجدين فالأقوى جوازه لها بدون الاغتسال و إن كان الأحوط الاجتناب بدونه للصلاة أو له مستقلًاّ كالوطء. و أمّا صحّة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال.

فصل: في النفاس‌

و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها؛ ولو كان سقطاً ولم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد، ومع الشكّ لم يحكم بكونه نفاساً. وليس لأقلّه حدّ، فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة، ولو لم ترَ دماً أصلًا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها. وأكثره عشرة أيّام، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد، لا من حين الشروع في الولادة. و إن ولدت في أوّل النهار فالليلة الأخيرة خارجة، و أمّا الليلة الاولى فهي جزء النفاس إن ولدت فيها؛ و إن لم تحسب من العشرة، و إن ولدت في وسط النهار يُلفّق من اليوم الحادي عشر، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الأوّل، ومبدأ العشرة من وضع الثاني.

(مسألة 1): لو انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس؛ سواء رأت تمام العشرة أم بعضها، وسواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا. والنقاء المتخلّل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى، فلو رأت يوماً بعد

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست