responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 63

لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلّت، وكذلك لو كانت شاكّة في سعتها. والأحوط لمن علمت بالسعة ولكن شكّت في أنّه للبُرء أو الفترة إعادةُ الطهارة. ولو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة و الصلاة إن كان لبُرءٍ أو لفترة واسعة، و إن لم تكن واسعة أتمّت صلاتها. ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى و إن كان لبُرء.

(مسألة 8): قد تبيّن ممّا مرّ حكم المستحاضة وما لها من الأقسام ووظائفها بالنسبة إلى الصلاة و الصيام. و أمّا بالنسبة إلى سائر الأحكام:

فلا إشكال في أنّه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب لو كانت ذات الصغرى، و هو مع الغسل لو كانت ذات الوسطى أو الكبرى. والأحوط عدم كفاية الوضوء الصلاتي في الاولى مع استدامتها، ولا هو مع الغسل في غيرها، خصوصاً لو أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة، أو ذات الكبرى في غير الأوقات الثلاثة، فيتوقّف صحّة طوافها على الوضوء و الغسل له مستقلًاّ على الأحوط. و أمّا الطواف المستحبّ، فحيث إنّه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث، لا يحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل من حيث هو؛ و إن احتاج إلى الغسل في غير ذات الصغرى؛ من جهة دخول المسجد لو قلنا به. و أمّا مسّ كتابة القرآن فلا إشكال في أنّه لا يحلّ لها إلّابالوضوء فقط في ذات الصغرى، وبه مع الغسل في غيرها. والأحوط عدم الاكتفاء بمجرّد الإتيان بوظائف الصلاة، فتأتي بالوضوء أو الغسل له مستقلًاّ. نعم، الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها.

وهل تكون ذات الكبرى و الوسطى بحكم الحائض مطلقاً؛ فيحرم عليهما ما يحرم عليها بدون الغسل، أم لا؟ الأحوط أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست