responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 65

الولادة وانقطع ثمّ رأت العاشر يكون الكلّ نفاساً، وكذا لو رأت يوماً فيوماً لا، إلى العشرة. ولو لم تر الدم إلّااليوم العاشر يكون هو النفاس، والنقاء السابق طهر كلّه. ولو رأت الثالث ثمّ العاشر يكون نفاسها ثمانية.

(مسألة 2): لو رأت الدم في تمام العشرة، واستمرّ إلى أن تجاوزها، فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض، ترجع في نفاسها إلى مقدار أيّام حيضها؛ سواء كانت عشرة أو أقلّ، وعملت بعدها عمل المستحاضة. و إن لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة، وتعمل بعدها عمل المستحاضة؛ و إن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر- بالجمع بين وظيفتي النفساء و المستحاضة- لا ينبغي تركه.

(مسألة 3): يعتبر فصل أقلّ الطهر- و هو العشرة- بين النفاس و الحيض المتأخّر، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع، ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أيّام أو أكثر، لم يكن حيضاً، بل كان استحاضة؛ و إن كان الأحوطُ إلى الثمانية عشر، الجمعَ بين وظيفتي النفساء و المستحاضة إذا لم تكن ذات عادة، كما مرّ. و أمّا بينه وبين الحيض المتقدّم فلا يعتبر فصل أقلّ الطهر على الأقوى، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيّام أو أكثر- متّصلًا به أو منفصلًا عنه بأقلّ من عشرة- يكون حيضاً، خصوصاً إذا كان في العادة.

(مسألة 4): لو استمرّ الدم إلى شهر أو أقلّ أو أزيد، فبعد مُضيّ العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها، محكوم بالاستحاضة. نعم، بعد مضيّ عشرة أيّام من دم النفاس يمكن أن يكون حيضاً، فإن كانت معتادة وصادف العادة يحكم بكونه حيضاً، وإلّا فترجع إلى الصفات و التميّز، وإلّا فإلى الأقارب، وإلّا فتجعل سبعة حيضاً وما عداها استحاضة على التفصيل المتقدّم في الحيض، فراجع.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست