responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 631

منفعة خاصّة- كالبساط للافتراش، واللحاف للتغطية، والخيمة للاكتنان، وأشباه ذلك- لا يلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها، و إن تعدّدت- كالأرض ينتفع بها للزرع و الغرس، والبناء و الدابّة للحمل و الركوب، ونحو ذلك- فإن كانت الإعارة لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها، يجب التعرّض لها، واختصّت حلّية الانتفاع بما استعيرت لها، و إن كانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعميم و التصريح بالعموم، وجاز الإطلاق؛ بأن يقول: أعرتك هذه الدابّة، فيجوز الانتفاع بكلّ منفعة مباحة منها. نعم، ربما يكون لبعض الانتفاعات خفاء لا يندرج في الإطلاق، ففي مثله لا بدّ من التنصيص به أو التعميم على وجه يعمّه، وذلك كالدفن، فإنّه و إن كان من أحد وجوه الانتفاع من الأرض، لكنّه لا يعمّه الإطلاق.

(مسألة 8): العارية جائزة من الطرفين، فللمعير الرجوع متى شاء، وللمستعير الردّ كذلك. نعم، في خصوص إعارة الأرض للدفن، لم يجز بعد المواراة فيها الرجوع ونبش القبر على الأحوط، و أمّا قبل ذلك فله الرجوع حتّى بعد وضع الميّت في القبر قبل مواراته، وليس على المعير اجرة الحفر ومؤونته لو رجع بعده، كما أنّه ليس على وليّ الميّت طمّ الحفر بعد ما كان بإذن المعير.

(مسألة 9): تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه.

(مسألة 10): يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير، فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها ولو كان أدنى وأقلّ ضرراً على المعير، وكذا يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره دابّة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست