responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 630

المنفعة بالإجارة، أو بكونها موصىً بها له بالوصيّة. نعم، إذا اشترط استيفاء المنفعة في الإجارة بنفسه ليس له الإعارة.

(مسألة 3): يعتبر في المستعير أن يكون أهلًا للانتفاع بالعين، فلا تصحّ استعارة المصحف للكافر، واستعارة الصيد للمحرم؛ لا من المحلّ ولا من المحرم. وكذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار شيئاً أحد هذين، أو أحد هؤلاء لم تصحّ. ولا يشترط أن يكون واحداً، فيصحّ إعارة شي‌ء واحد لجماعة، كما إذا قال: أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة، فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب و القرعة، كالعين المستأجرة، ولا يجوز الإعارة لجماعة غير محصورة على الأقوى.

(مسألة 4): يعتبر في العين المستعارة كونها ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة؛ مع بقاء عينها، كالعقارات و الدوابّ و الثياب و الكتب و الأمتعة ونحوها، بل وفحل الضراب و الهرّة و الكلب للصيد و الحراسة وأشباه ذلك، فلا يجوز إعارة ما لا منفعة محلّلة له كآلات اللهو، وكذا آنية الذهب و الفضّة؛ لاستعمالها في المحرّم. وكذا ما لا ينتفع به إلّابإتلافه، كالخبز و الدهن و الأشربة وأشباهها للأكل و الشرب.

(مسألة 5): جواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و البئر للاستقاء منها، لا يخلو من وجه وقوّة.

(مسألة 6): لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال: أعرني إحدى دوابّك، فقال: خذ ما شئت منها، صحّت.

(مسألة 7): العين التي تعلّقت بها العارية، إن انحصرت جهة الانتفاع بها في‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست