responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 632

للحمل لا يحمّلها إلّاالقدر المعتاد؛ بالنسبة إلى ذلك الحيوان وذلك المحمول وذلك الزمان و المكان، فلو تعدّى نوعاً أو كيفية كان غاصباً وضامناً، وعليه اجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدّى نوعاً، و أمّا لو تعدّى كيفية فلا تبعد أن تكون عليه اجرة الزيادة.

(مسألة 11): لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع، وله إلزام المستعير بالقلع، لكن عليه الأرش. وكذا في عاريتها للزرع إذا رجع قبل إدراكه، ويحتمل عدم استحقاق المعير إلزام المستعير بقلع الزرع لو رضي بالبقاء بالاجرة، ويحتمل جواز الإلزام بلا أرش. والمسألة بشقوقها مشكلة جدّاً، فلا يترك الاحتياط في أشباهها بالتصالح و التراضي. ومثل ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف، ثمّ رجع بعد ما أثبتها المستعير في البناء.

(مسألة 12): العين المستعارة أمانة بيد المستعير؛ لا يضمنها لو تلفت إلّا بالتعدّي أو التفريط. نعم، لو شرط الضمان ضمنها و إن لم يكن تعدّ وتفريط، كما أ نّه لو كان العين ذهباً أو فضّة ضمنها مطلقاً إلّاأن يشترط السقوط.

(مسألة 13): لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلّابإذن المالك، فتكون إعارته حينئذٍ في الحقيقة إعارة المالك، و هو وكيل ونائب عنه، فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك- كما إذا جنّ- بقيت العارية الثانية على حالها.

(مسألة 14): لو تلفت العين بفعل المستعير، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون التعدّي عن المتعارف، ليس عليه ضمان، و إن كان بسبب آخر ضمنها.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست