responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 629

كتاب العارية

و هي التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرّع، أو هي عقد ثمرته ذلك، أو ثمرته التبرّع بالمنفعة. و هي من العقود تحتاج إلى إيجاب بكلّ لفظ له ظهور عرفي في هذا المعنى، كقوله: «أعرتك»، أو «أذنت لك في الانتفاع به»، أو «انتفع به»، أو «خذه لتنتفع به»، ونحو ذلك، وقبول: و هو كلّ ما أفاد الرضا بذلك، ويجوز أن يكون بالفعل؛ بأن يأخذه- بعد إيجاب المعير- بهذا العنوان. بل الظاهر وقوعها بالمعاطاة، كما إذا دفع إليه قميصاً ليلبسه فأخذه لذلك، أو دفع إليه إناءً أو بساطاً ليستعمله فأخذه واستعمله.

(مسألة 1): يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة، وله أهلية التصرّف، فلا تصحّ إعارة الغاصب عيناً أو منفعة، وفي جريان الفضولية فيها حتّى تصحّ بإجازة المالك وجه قويّ. وكذا لا تصحّ إعارة الصبيّ و المجنون و المحجور عليه لسفه أو فلس إلّامع إذن الوليّ أو الغرماء. وفي صحّة إعارة الصبيّ بإذن الوليّ احتمال لا يخلو من قوّة.

(مسألة 2): لا يشترط في المعير أن يكون مالكاً للعين، بل تكفي ملكية

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست