responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 62

وظيفة الأدنى لا أثر لهذا الانتقال، فلا يجب إعادتها. و أمّا بالنسبة إلى الصلوات المتأخّرة فتعمل عمل الأعلى. وكذا بالنسبة إلى الصلاة التي انتقلت من الأدنى إلى الأعلى في أثنائها، فعليها الاستئناف و العمل على الأعلى، فلو تبدّلت القليلة بالمتوسّطة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها، وتكون بالنسبة إلى الظهرين و العشاءين، كما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلّة، فتغتسل غسلًا واحداً للظهرين في الصورة الاولى، وغسلين لهما وللعشاءين في الثانية، بخلاف ما لو تبدّلت إليهما قبل صلاة الصبح أو في أثنائها، فإنّها تغتسل لها، بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء، حتّى لو تبدّلت المتوسّطة بالكثيرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل، وتعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة، كما إذا لم تكن مسبوقة بالتوسّط. و إن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى، ثمّ تعمل عمل الأدنى، فلو تبدّلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح- واستمرّت عليها- اغتسلت للصبح، واكتفت بالوضوء للبواقي، ولو تبدّلت الكثيرة إلى المتوسّطة بعد صلاة الصبح، اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر و العشاءين.

(مسألة 6): يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة، ولا يشترط في صحّته الوضوء. و أمّا غيرها فيشترط في صحّة صومها الأغسال النهارية على الأقوى، ولا يترك الاحتياط في الكثيرة بالنسبة إلى الليلية للّيلة الماضية.

(مسألة 7): لو انقطع دمها، فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلّت، و إن كان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة، أعادتها وصلّت إن كان الانقطاع لبُرءٍ.

وكذا لو كان لفترة واسعة للطهارة و الصلاة في الوقت. و أمّا لو لم تكن واسعة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست