responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 628

على الجاعل، وإلّا يجب عليه بعد الشروع في العمل إتمامه، مثلًا: لو وقعت الجعالة على قصّ عينه، أو بعض العمليات المتداولة بين الأطبّاء في هذه الأزمنة، لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبّس به و الشروع فيه؛ حيث إنّ الصلاح و العلاج مترتّب على تكميلها، وفي عدمه فساد، ولو رفع اليد عنه لم يستحقّ في مثله شيئاً بالنسبة إلى ما عمل؛ وذلك لأنّ الجعل في أمثاله إنّما هو على إتمام العمل، فلو فرض كونه على العمل- نحو خياطة الثوب- فالظاهر استحقاقه على ما عمل بالنسبة، وعليه غرامة الضرر الوارد.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست