responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 625

تعيينه جنساً ونوعاً ووصفاً، بل كيلًا أو وزناً أو عدّاً إن كان منها، فلو جعله ما في يده أو كيسه بطلت الجعالة. نعم، الظاهر أنّه يصحّ أن يجعل الجعل حصّة معيّنة ممّا يردّه ولو لم يشاهد ولم يوصف. وكذا يصحّ أن يجعل للدلّال ما زاد على رأس المال، كما إذا قال: بِع هذا المال بكذا و الزائد لك، كما مرّ فيما سبق.

 

(مسألة 6): كلّ مورد بطلت الجعالة للجهالة استحقّ العامل اجرة المثل، والظاهر أنّه من هذا القبيل ما هو المتعارف؛ من جعل الحلاوة المطلقة لمن دلّه على ولد ضائع أو دابّة ضالّة.

(مسألة 7): لا يعتبر أن يكون الجعل ممّن له العمل، فيجوز أن يجعل شخص جعلًا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو ردّ دابّته.

(مسألة 8): لو عيّن الجعل لشخص وأتى غيره بالعمل، لم يستحقّ الجعل ذلك الشخص لعدم العمل، ولا ذلك الغير؛ لأنّه ما امر بإتيان العمل ولا جعل لعمله جعل، فهو كالمتبرّع. نعم، لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة؛ بحيث لو حصّل ذلك الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة، شملته الجعالة، وكان عمل ذلك الغير تبرّعاً عن المجعول له ومساعدة له، استحقّ الجعل المقرّر.

(مسألة 9): لو جعل الجعل على عمل، و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة، أو بقصد التبرّع وعدم أخذ العوض، يقع عمله بلا جعل واجرة.

(مسألة 10): يستحقّ العامل الجعل المقرّر مع عدم كونه متبرّعاً ولو لم يكن عمله لأجل ذلك، فلا يعتبر اطّلاعه على التزام الجاعل به، بل لو عمله خطأً

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست