responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 626

وغفلةً، بل من غير تمييز- كالطفل غير المميّز و المجنون- فالظاهر استحقاقه له كما مرّ. نعم، لو تبيّن كذب المخبر- كما إذا أخبر مخبر: بأنّ فلاناً قال: من ردّ دابّتي فله كذا، فردّها اعتماداً على إخباره- لم يستحقّ شيئاً؛ لا على صاحب الدابّة، ولا على المخبر الكاذب. نعم، لو أوجب قوله الاطمئنان لا يبعد ضمانه اجرة مثل عمله للغرور.

(مسألة 11): لو قال: من دلّني على مالي فله كذا، فدلّه من كان ماله في يده لم يستحقّ شيئاً؛ لأنّه واجب عليه شرعاً. ولو قال: من ردّ مالي فله كذا، فإن كان المال ممّا في ردّه كلفة ومؤونة- كالدابّة الشاردة- استحقّ الجعل المقرّر إذا لم يكن في يده على وجه الغصب، و إن لم يكن كذلك- كالدرهم و الدينار- لم يستحقّ شيئاً.

(مسألة 12): إنّما يستحقّ العامل الجعل بتسليم العمل، فلو جعل على ردّ الدابّة إلى مالكها، فجاء بها في البلد فشردت، لم يستحقّ شيئاً، ولو كان الجعل على مجرّد إيصالها إلى البلد استحقّه، ولو كان على مجرّد الدلالة عليها استحقّ بها ولو لم يكن منه إيصال أصلًا.

(مسألة 13): لو قال: من ردّ دابّتي- مثلًا- فله كذا، فردّها جماعة، اشتركوا في الجعل بالسويّة إن تساووا في العمل، وإلّا فيوزّع عليهم بالنسبة.

(مسألة 14): لو جعل جُعلًا لشخص على عمل- كبناء حائط وخياطة ثوب- فشاركه غيره في ذلك العمل، يسقط عن جعله المعيّن ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير، فإن لم يتفاوتا كان له نصف الجعل، وإلّا فبالنسبة، و أمّا الآخر فلا يستحقّ شيئاً. نعم، لو لم يشترط على العامل المباشرة؛ بل اريد منه العمل مطلقاً ولو

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست