responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 624

بإزائه سفهاً، كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة، والصعود على الجبال الشاهقة، والأبنية المرتفعة، والوثبة من موضع إلى آخر؛ إذا لم تكن فيها أغراض عقلائية.

(مسألة 3): كما لا تصحّ الإجارة على الواجبات العينية، بل و الكفائية على الأحوط- على التفصيل الذي مرّ في كتابها- لا تصحّ الجعالة عليها على حَذوها.

(مسألة 4): يعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار؛ من البلوغ و العقل و الرشد والقصد والاختيار وعدم الحجر. و أمّا العامل فلا يعتبر فيه إلّاإمكان تحصيل العمل؛ بحيث لم يكن مانع منه عقلًا أو شرعاً، فلو أوقع الجعالة على كنس المسجد فلا يمكن حصوله شرعاً من الجنب و الحائض، فلو كنساه لم يستحقّا شيئاً على ذلك. ولا يعتبر فيه نفوذ التصرّف، فيجوز أن يكون صبيّاً مميّزاً ولو بغير إذن الوليّ، بل ولو كان غير مميّز أو مجنوناً على الأظهر، فجميع هؤلاء يستحقّون الجعل المقرّر بعملهم.

(مسألة 5): يجوز أن يكون العمل مجهولًا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة، فإذا قال: من ردّ دابّتي فله كذا، صحّ و إن لم يعيّن المسافة، ولا شخص الدابّة؛ مع شدّة اختلاف الدوابّ في الظفر بها من حيث السهولة و الصعوبة. وكذا يجوز إيقاعها على المردّد مع اتّحاد الجعل كما إذا قال: من ردّ فرسي أو حماري فله كذا، أو بالاختلاف، كما لو قال: من ردّ فرسي فله عشرة، ومن ردّ حماري فله خمسة. نعم، لا يجوز على المجهول و المبهم الصرف بحيث لا يتمكّن العامل من تحصيله، كما لو قال: من ردّ ما ضاع منّي فله كذا، أو من ردّ حيواناً ضاع منّي فله كذا، ولم يعيّن ذلك بوجه. هذا كلّه في العمل. و أمّا العوض فلا بدّ من‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست