responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 621

استاذاً ماهراً و قد أعمل كمال النظر و الدقّة والاحتياط في شغله. وكذا كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه، ومن ذلك ما لو استُؤجر القصّاب لذبح الحيوان، فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً، فإنّه ضامن لقيمته، بل الظاهر كذلك لو ذبحه تبرّعاً.

(مسألة 40): الختّان ضامن لو تجاوز الحدّ و إن كان حاذقاً، وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه- كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات- إشكال، أظهره العدم.

(مسألة 41): الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج، بل لا يبعد الضمان في التطبيب على النحو المتعارف و إن لم يباشر. نعم، إذا وصف الدواء الفلاني؛ وقال: إنّه نافع للمرض الفلاني، أو قال: إنّ دواءك كذا؛ من دون أن يأمره بشربه فالأقوى عدم الضمان.

(مسألة 42): لو عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه- مثلًا- ضمن، بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت، فتلف أو تعيّب ما حملته، فإنّه لا ضمان على صاحبها إلّاإذا كان هو السبب؛ من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك.

(مسألة 43): لو استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط، أو المقدار المتعارف لو أطلق، فلو حمّلها أزيد منه ضمن تلفها وعوارها. وكذلك إذا سار بها أزيد ممّا اشترط.

(مسألة 44): لو استُؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّامع التقصير أو اشتراط الضمان.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست