responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 622

(مسألة 45): صاحب الحمّام لا يضمن الثياب وغيرها إن سرقت، إلّاإذا اودعت عنده وفرّط أو تعدّى.

(مسألة 46): لو استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة، ولا يوجب ذلك نقصاً في الاجرة. نعم، لو شرط على المؤجر إبراءه من الاجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلًا، صحّ ولزم الوفاء به.

(مسألة 47): تجوز إجارةُ الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدّة معلومة، وجعل الاجرة تعميرها؛ من كري الأنهار، وتنقية الآبار، وغرس الأشجار، وتسوية الأرض، وإزالة الأحجار، ونحو ذلك؛ بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر و الجهالة، أو كان تعارف مغنٍ عن التعيين.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست