responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 620

مثل عمله إن كان ممّا له اجرة، ولم يقصد العامل التبرّع بعمله، و إن قصد التبرّع لم يستحقّ اجرة؛ و إن كان من قصد الآمر إعطاء الاجرة.

(مسألة 37): لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات- كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء- وقصد باستئجاره له ملكية ما يحوزه، فكلّ ما يحوزه المستأجر في تلك المدّة يصير ملكاً للمستأجر؛ إذا قصد الأجير العمل له و الوفاء بعقد الإجارة، و أمّا لو قصد ملكيتها لنفسه تصير ملكاً له ولم يستحقّ الاجرة، ولو لم يقصد شيئاً فالظاهر بقاؤها على إباحتها على إشكال. ولو استأجره للحيازة لا بقصد التملّك- كما إذا كان له غرض عقلائي لجمع الحطب و الحشيش فاستأجره لذلك- لم يملك ما يحوزه ويجمعه الأجير مع قصد الوفاء بالإجارة، فلا مانع من تملّك الغير له.

(مسألة 38): لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة و الشعير بل ولا لما يحصل منها مطلقاً بمقدار معيّن من حاصلها، بل وكذا بمقدار منها في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا يحصل منها. و أمّا إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما من غير تقييد ولا اشتراط بكونها منها، فالأقرب جوازها.

(مسألة 39): العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة، فلا يضمن تلفها ولا تعيّبها إلّابالتعدّي و التفريط، وكذا العين التي للمستأجر بيد من آجر نفسه لعمل فيها، كالثوب للخياطة و الذهب للصياغة، فإنّه لا يضمن تلفها ونقصها بدون التعدّي و التفريط. نعم، لو أفسدها بالصبغ أو القصارة أو الخياطة حتّى بتفصيل الثوب ونحو ذلك، ضمن و إن كان بغير قصده، بل و إن كان‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست