responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 61

حالة سابقة معلومة من القلّة أو التوسّط أو الكثرة، تأخذ بها وتعمل بمقتضى وظيفتها، وإلّا فتأخذ بالقدر المتيقّن، فإن تردّدت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة، و إن تردّدت بين المتوسّطة و الكثيرة تعمل عمل المتوسّطة. والأحوط مراعاة أسوأ الحالات.

(مسألة 2): إنّما يجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة و الأعمال المذكورة لو استمرّ الدم، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط، ولا يجب للعصر ولا للعشاءين، و إن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط وهكذا، بل لو انقطع وتوضّأت للظهر، وبقي وضوؤها إلى المغرب و العشاء، صلّتهما بذلك الوضوء، ولم تحتج إلى تجديده.

(مسألة 3): يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة لو لم ينقطع الدم بعدهما، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها. نعم، لو توضّأت واغتسلت في أوّل الوقت- مثلًا- وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء و الغسل- ولو انقطاع فترة- وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت، جاز لها تأخير الصلاة.

(مسألة 4): يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم- مع عدم خوف الضرر- بحشو قطنة أو غيرها وشدّها بخرقة، فلو خرج الدم لتقصير منها في التحفّظ و الشدّ أعادت الصلاة، بل الأحوط- لو لم يكن الأقوى- إعادة الغسل و الوضوء أيضاً. نعم، لو كان خروجه لغلبته- لا لتقصير منها في التحفّظ- فلا بأس.

(مسألة 5): لو انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، كما إذا صارت القليلة متوسّطة أو كثيرة، أو المتوسّطة كثيرة، فبالنسبة إلى الصلاة التي صلّتها مع‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست