responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 60

و أمّا أحكامها: فهي ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسّطة وكثيرة:

فالاولى: أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن يثقبها ويظهر من الجانب الآخر. وحكمها: وجوب الوضوء لكلّ صلاة، وغسل ظاهر فرجها لو تلوّث به، والأحوط تبديل القطنة أو تطهيرها.

والثانية: أن يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الآخر، ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها. وحكمها:- مضافاً إلى ما ذُكر- أنّه يجب عليها غسل واحد لصلاة الغداة، بل لكلّ صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها على الأقوى، فإن حدثت بعد صلاة الغداة يجب للظهرين، ولو حدثت بعدهما يجب للعشاءين.

والثالثة: أن يسيل من القطنة إلى الخرقة. وحكمها:- مضافاً إلى ما ذُكر، وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها- غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما. هذا إذا حدثت قبل صلاة الفجر، ولو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان: غسل للظهرين، وغسل للعشاءين، ولو حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين. والظاهر أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما، وأ نّه رخصة لا عزيمة، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكلّ منهما. فظهر ممّا مرّ: أنّ الاستحاضة الصغرى حدث أصغر كالبول، فإن استمرّت أو حدثت قبل كلّ صلاة من الصلوات الخمس، تكون كالحدث المستمرّ مثل السلس. والكبرى و الوسطى حدث أصغر وأكبر.

(مسألة 1): يجب على المستحاضة على الأحوط اختبار حالها في وقت كلّ صلاة بإدخال قطنة ونحوها، والصبر قليلًا؛ لتعلم أنّها من أيّ قسم من الأقسام؛ لتعمل بمقتضى وظيفتها. ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلّاإذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت. فلو لم تتمكّن من الاختبار، فإن كان لها

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست