responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 59

آخر الليل أقلّ من مقدار خمس ركعات في الحضر أو أربع في السفر، يجب عليها خصوص العشاء، وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً.

(مسألة 15): لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فأتت بهما، ثمّ تبيّن عدمها؛ و أنّ وظيفتها خصوص الثانية، صحّت ولا شي‌ء عليها، وكذا لو أتت بالثانية فتبيّن الضيق. ولو تركتهما وجب عليها قضاء الثانية، و إن قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة، صحّت ووجب إتيان الاولى بعدها، و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

(مسألة 16): يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة، وتتوضّأ وقت كلّ صلاة، وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للَّه‌تعالى. ويُكره لها الخضاب بالحناء وغيره، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات، وحمل المصحف ولو بغلافه، ولمس هامشه وما بين سطوره.

فصل: في الاستحاضة

والكلام في دمها وأحكامها:

دم الاستحاضة- في الأغلب- أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة، و قد يكون بصفة الحيض كما مرّ. وليس لقليله ولا لكثيره حدّ. وكلّ دم تراه المرأة قبل بلوغها أو بعد يأسها أو أقلّ من ثلاثة، ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس، فهو استحاضة؛ على إشكال في الكلّية. وكذا لو لم يعلم كونه من القرح أو الجرح إن لم تكن المرأة مقروحة أو مجروحة على الأحوط. وكذا لو تجاوز الدم عن عشرة أيّام، لكن حينئذٍ قد امتزج حيضها بالاستحاضة، فلا بدّ في تعيينهما من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق في الحيض.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست