responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 588

القول: في بيع الحيوان‌

(مسألة 1): كلّ حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع. و أمّا جزؤه المعيّن- كرأسه وجلده، أو يده ورجله- أو نصفه الذي فيه رأسه- مثلًا- فإن كان ممّا لا يؤكل لحمه، أو لم يكن المقصود منه اللحم بل الركوب و الحمل وإدارة الرحى ونحو ذلك، لم يجز بيعه. نعم، لو كان ما لا يؤكل قابلًا للتذكية يجوز بيع جلده. وكذا ما لم يكن المقصود منه اللحم- كالفرس و الحمار- إذا اريد ذبحه لإهابه، يجوز بيعه. و أمّا إذا كان المقصود منه اللحم و الذبح- مثل ما يشتريه القصّابون ويباع منهم- فالظاهر صحّة بيعه، فإن ذبحه فللمشتري ما اشتراه، و إن باعه يكون شريكاً في الثمن بنسبة ماله؛ بأن ينسب قيمة الرأس و الجلد- مثلًا- على تقدير الذبح إلى قيمة البقيّة، فله من الثمن بتلك النسبة. وكذا الحال فيما لو باع حيواناً قصد به اللحم واستثنى الرأس والجلد، أو اشترك اثنان أو جماعة، وشرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد أو الرأس و القوائم مثلًا، أو اشترى شخص حيواناً ثمّ شرّك غيره معه في الرأس والجلد مثلًا، فيصحّ في الجميع فيما يراد ذبحه، فإذا ذبح يستحقّ العين، وإلّا كان شريكاً بالنسبة كما مرّ.

(مسألة 2): لو قال شخص لآخر: اشتر حيواناً- مثلًا- بشركتي، كان ذلك منه توكيلًا في الشراء، فلو اشتراه بحسب أمره كان المبيع بينهما نصفين، إلّا إذا صرّح بكون الشركة على نحو آخر. ولو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن، ليس له الرجوع إليه ما لم تكن قرينة تقتضي أنّ المقصود

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست