responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 587

مشاهدته في خلال الأوراق، ولا يضرّ عدم مشاهدة بعضها المستور، كما لا يضرّ عدم بلوغ رشدها كلًاّ أو بعضاً، وكذا لا يضرّ انعدام ما عدا الاولى من اللقطات بعد ضمّها إليها.

(مسألة 15): إذا كانت الخضر ممّا كان المقصود منها مستوراً في الأرض- كالجزر و الشلجم- يشكل جواز بيعها قبل قلعها. نعم، في مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً يجوز بيعه منفرداً ومع اصوله.

(مسألة 16): يجوز بيع نحو الرطبة و الكرّاث و النعناع بعد الظهور جزّة وجزّات معيّنة. وكذا ورق التوت و الحنّاء خرطة وخرطات. والمرجع في الجزّة والخرطة هو العرف و العادة. ولا يضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط و إن لم يبلغ أوان خرطه، فيضمّ الموجود إلى المعدوم.

(مسألة 17): لو كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين- مثلًا- بالمناصفة، يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه بخرص معلوم؛ بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبّل أن يكون المجموع له، ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص، ويرضى به صاحبه. والظاهر أنّه معاملة خاصّة برأسها، كما أنّ الظاهر أنّه ليس له صيغة خاصّة، فيكفي كلّ لفظ يكون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف.

(مسألة 18): من مرّ بثمرة نخل أو شجر مجتازاً- لا قاصداً لأجل الأكل- جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته؛ من دون أن يحمل منها شيئاً، ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار. والظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطاً عنه، والأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست