responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 589

الشراء له ودفع ما عليه عنه- كالشراء مثلًا من مكان بعيد لا يدفع المبيع حتّى يدفع الثمن- فحينئذٍ يرجع إليه.

القول: في الإقالة

وحقيقتها: فسخ العقد من الطرفين. و هي جارية في جميع العقود سوى النكاح. والأقرب عدم قيام وارثهما مقامهما. وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة؛ كأن يقولا: «تقايلنا»، أو «تفاسخنا»، أو يقول أحدهما:

«أقلتك» فقبل الآخر، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر. ولا يعتبر فيها العربية. والظاهر وقوعها بالمعاطاة؛ بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ.

(مسألة 1): لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمّى ولا نقصان منه، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة، بطلت وبقي العوضان على ملك صاحبهما.

(مسألة 2): لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة.

(مسألة 3): تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه، ويقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته و إن لم يوافقه صاحبه.

(مسألة 4): التلف غير مانع عن صحّة الإقالة، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه، فإن كان موجوداً أخذه، و إن كان تالفاً يرجع إلى المثل في المثلي، والقيمة في القيمي.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست