responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 576

إذا كان المبيع فضّة معيّنة في الخارج، كان له الخيار بردّ الجميع أو إمساكه، وليس له ردّ المعيب وحده لو كان هو البعض؛ على إشكال تقدّم في خيار العيب، وليس له مطالبة الأرش لو كان العوضان متجانسين، كالفضّة بالفضّة في مثل خشونة الجوهر واضطراب السكّة على الأحوط لو لم يكن الأقوى؛ للزوم الربا. ولو تخالفا- كالفضّة بالذهب- فله ذلك قبل التفرّق، و أمّا بعده ففيه إشكال، خصوصاً إذا كان الأرش من النقدين، ولكن الأقوى أنّ له ذلك، خصوصاً إذا كان من غيرهما. و أمّا في الثاني و هو ما لو كان المبيع كلّياً في الذمّة، وظهر عيب في المدفوع، فلا يبعد أن يكون مخيّراً بين إمساك المعيب بالثمن ومطالبة البدل قبل التفرّق، و أمّا بعده ففيه إشكال. وهل له أخذ الأرش؟ الأقرب عدم ثبوته حتّى في المتخالفين كالفضّة بالذهب، وحتّى قبل التفرّق.

(مسألة 11): لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً- مثلًا- من فضّة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرته، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقداراً منهما بجنسه مثلًا بمثل، ويعيّن له اجرة لصياغته. نعم، لو كان فصّ الخاتم- مثلًا- من الصائغ، وكان من غير جنس حلقته، جاز الشراء بجنسه مع الزيادة في غير صورة التخلّص من الربا[1].

(مسألة 12): لو كان على زيد دنانير، وأخذ منه دراهم تدريجاً شيئاً فشيئاً، فإن كان ذلك بعنوان الوفاء والاستيفاء، ينتقص من الدنانير في كلّ دفعة بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت، و إن كان أخذها بعنوان الاقتراض‌


[1]- في (أ) لم يرد: «في غير صورة التخلّص من الربا».

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست