responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 577

اشتغلت ذمّته بالدراهم، وبقيت ذمّة زيد مشغولة بتلك الدنانير، فلكلٍّ منهما مطالبة صاحبه حقّه، وفي احتساب كلّ منهما ما له على الآخر وفاءً عمّا عليه للآخر ولو مع التراضي إشكال، كما أنّ في بيع إحداهما بالاخرى إشكالًا، فلا محيص إلّامن إبراء كلّ منهما ما له على الآخر أو مصالحة الدنانير بالدراهم.

نعم، لو كانت الدراهم المأخوذة تدريجاً قد اخذت بعنوان الأمانة حتّى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير تحاسبا، فلا إشكال في جواز جعلها عند الحساب وفاء، كما أنّه يجوز بيع الدنانير التي في الذمّة بالدراهم الموجودة. وعلى أيّ حال يلاحظ سعر الدنانير و الدراهم عند الحساب، ولا ينظر إلى اختلاف الأسعار السابقة.

(مسألة 13): لو أقرض زيداً نقداً معيّناً، أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى أجل معلوم، وزاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره يوم الإقراض أو البيع، لا يستحقّ إلّاعين ذلك النقد، ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه.

(مسألة 14): يجوز أن يبيع مثقالًا من فضّة خالصة من الصائغ- مثلًا- بمثقال من فضّة فيها دخيل متموّل، واشترط عليه أن يصوغ له خاتماً مثلًا. وكذا يجوز أن يقول للصائغ: صغ لي خاتماً وأنا أبيعك عشرين مثقالًا من فضّة جيّدة بعشرين مثقالًا من فضّة رديّة، ولم يلزم الربا في الصورتين؛ بشرط أن لا يكون المقصود التخلّص من الربا[1].

(مسألة 15): لو باع عشر روپيات- مثلًا- بليرة واحدة إلّاروپية واحدة،


[1]- في (أ) لم يرد: «بشرط أن ... الربا».

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست