responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 575

التفاضل‌[1]، و هذا ممّا ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة، و قد نهي عن الصرف معلّلًا بأنّ الصيرفي لا يسلم من الربا.

(مسألة 9): يكفي في الضميمة وجود دخيل في الذهب و الفضّة إن كان له مالية لو تخلّص منهما، فإذا بيعت فضّة ذات دخيل بمثلها، جاز بالمثل وبالتفاضل إذا لم يكن المقصود الفرار من الربا[2]، و إذا بيعت بالخالصة لا بدّ أن تكون الخالصة زائدة منها حتّى تقع الزيادة مقابل الدخيل، و إذا لم يعلم مقدار الدخيل و الفضّة تباع بغير جنسها، أو بمقدار يعلم إجمالًا زيادته على الفضّة في ذات الدخيل، وكذلك الأشياء المحلّاة بالذهب أو الفضّة ونحوها.

(مسألة 10): لو اشترى فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب- مثلًا- فوجدها من غير جنسها- كالنحاس و الرصاص- بطل البيع، وليس له مطالبة البدل، كما أنّه ليس للبائع إلزامه به، ولو وجد بعضها كذلك بطل فيه وصحّ في الباقي، وله ردّ الكلّ؛ لتبعّض الصفقة، وللبائع أيضاً ردّه مع جهله بالحال. ولو اشترى فضّة كلّياً في الذمّة بذهب أو فضّة، وبعد ما قبضها وجد المدفوع كلًاّ أو بعضاً من غير جنسها، فإن كان قبل أن يفترقا فللبائع الإبدال بالجنس، وللمشتري مطالبة البدل، و إن كان بعد التفرّق بطل في الكلّ أو البعض على حذو ما سبق. هذا إذا كان من غير الجنس.

و أمّا إذا كان من الجنس، ولكن ظهر بها عيب- كخشونة الجوهر، والدخيل الزائد على المتعارف، واضطراب السكّة، ونحوها- ففي الأوّل، و هو ما


[1]- في (أ) ورد بعد «التفاضل»: «أو يتخلّص منه بوجه آخر».

[2]- في (أ) لم يرد: «إذا لم يكن المقصود الفرار من الربا».

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست