responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 542

(مسألة 4): معنى عدم الوقوع من غير المالك للتصرّف عدم النفوذ و التأثير، لا كونه لغواً، فلو أجاز المالك عقد غيره، أو الوليّ عقد السفيه، أو الغرماء عقد المفلّس، صحّ ولزم.

(مسألة 5): لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازته، بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو لنفسه، كما في بيع الغاصب، ومن اعتقد أنّه مالك، كما لا فرق بين ما إذا سبقه منع المالك عنه وغيره؛ على إشكال فيه. نعم، يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها بردّ المالك بعد العقد، فلو باع فضولًا وردّه المالك ثمّ أجازه، لغت الإجازة على الأقرب و إن لا يخلو من إشكال، ولو ردّه بعد الإجازة لغا الردّ.

(مسألة 6): الإجازة كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية، كقوله: «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضيت» وشبه ذلك، وكقوله للمشتري: «بارك اللَّه لك فيه» وشبه ذلك من الكنايات، كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفاً عنه، كما إذا تصرّف في الثمن مع الالتفات، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه معه؛ لأنّها مستلزمة لإجازة البيع الواقع على المثمن، وكما إذا مكّنت الزوجة من نفسها بعنوانها إذا زوّجت فضولًا.

(مسألة 7): هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه، فتكشف عن أنّ المبيع كان ملكاً للمشتري و الثمن ملكاً للبائع من زمان وقوع العقد، أو ناقلة بمعنى كونها شرطاً لتأثير العقد من حين وقوعها؟

وتظهر الثمرة في النماء المتخلّل بين العقد و الإجازة، فعلى الأوّل نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع، وعلى الثاني بالعكس. والمسألة مشكلة؛ لا يترك الاحتياط بالتخلّص بالصلح بالنسبة إلى النماءات.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست