responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 543

(مسألة 8): لو كان المالك راضياً بالبيع باطناً، لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل للغير في البيع و الشراء، لا يبعد خروجه عن الفضولي، سيّما مع التفاته بالعقد و الرضا به. نعم، لو كان بحيث لو التفت إليه صار راضياً فهو فضولي وخارج عن موضوع المسألة. و أمّا إذا كان راضياً لكن لم يلتفت تفصيلًا إليه، فهو أيضاً كافٍ في الخروج عن الفضولي بوجه لا يخلو عن قوّة.

(مسألة 9): لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا فتبيّن خلافه يكون من الفضولي، ويصحّ بالإجازة. و أمّا العكس- بأن تخيّل كونه غير جائز التصرّف فتبيّن كونه وكيلًا أو وليّاً- فالظاهر صحّته وعدم احتياجه إلى الإجازة على إشكال في الثاني. ومثله ما إذا تخيّل كونه غير مالك فتبيّن كونه مالكاً، لكن عدم الصحّة والاحتياج إلى الإجازة فيه لا يخلو من قوّة.

(مسألة 10): لو باع شيئاً فضولياً ثمّ ملكه- إمّا باختياره كالشراء، أو بغيره كالإرث- فالبطلان بحيث لا تجدي الإجازة لا يخلو من قوّة.

(مسألة 11): لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غيره حين الإجازة، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجازة فيصحّ بإجازة الوارث، وأولى به ما إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف لمانع من صغر أو سفه ونحوهما ثمّ ارتفع المانع، فإنّه يصحّ بإجازته.

(مسألة 12): لو وقع بيوع متعدّدة على مال الغير، فإمّا أن تقع على نفسه أو على عوضه. وعلى الأوّل: فإمّا أن تقع من فضولي واحد، كما إذا باع دار زيد مكرّراً على أشخاص متعدّدين، أو تقع من أشخاص متعدّدين، كما إذا باعها من شخص بفرس، ثمّ باعها المشتري من شخص آخر بحمار، ثمّ باعها المشتري‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست