responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 541

كعياله وولده؛ ممّن يكون إيقاع المحذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه، ولو رضي المكره بعد زوال الإكراه صحّ ولزم.

(مسألة 1): الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي بالتورية، فلو الزم بالبيع واوعد على تركه، فباع قاصداً للمعنى مع إمكان أن لا يقصد، أو يقصد معنى آخر غير البيع، يكون مكرهاً إذا كان التفصّي مشكلًا ومحتملًا لوقوعه في المحذور، كما هو كذلك نوعاً في مثل المقام. و أمّا مع التفاته إلى التورية وسهولتها له بلا محذور فمحلّ إشكال، بل اعتبار عدم سهولتها كذلك لا يخلو من وجه.

(مسألة 2): لو أكرهه على أحد الأمرين: إمّا بيع داره، أو عمل آخر، فباع داره، فإن كان في العمل الآخر محذور ديني أو دنيوي يتحرّز منه، وقع البيع مكرهاً عليه، وإلّا وقع مختاراً.

(مسألة 3): لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير، فكلّ ما وقع منه لدفع ضرره يقع مكرهاً عليه، ولو أوقعهما معاً فإن كان تدريجاً فالظاهر وقوع الأوّل مكرهاً عليه، دون الثاني إلّاإذا قصد إطاعة المكره بالثاني فيقع الأوّل صحيحاً، فهل الثاني يقع صحيحاً أو لا؟ وجهان أوجههما الأوّل. ولو أوقعهما دفعة ففي صحّته بالنسبة إلى كليهما، أو فساده كذلك، أو صحّة أحدهما و التعيين بالقرعة، وجوه لا يخلو أوّلها من رجحان، ولو أكرهه على بيع معيّن فضمّ إليه غيره وباعهما دفعة، فالظاهر البطلان فيما اكره عليه و الصحّة في غيره.

الخامس: كونهما مالكين للتصرّف، فلا يقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلًا عنه أو وليّاً عليه- كالأب و الجدّ للأب و الوصيّ عنهما و الحاكم- ولا من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست