اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 523
(مسألة 38): لو كان بعيداً جدّاً بحيث لم يمكنه رؤية العورات، ولكن رآهنّ بالآلات الحديثة، كان الحكم كالمطّلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدّم، والجناية عليه هدر.
(مسألة 39): لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها، فالظاهر جريان حكم المطّلع بلا وسيلة، لكن الأحوط عدمُ رميه و التخلّصُ بوجه آخر، بل لا يترك الاحتياط.
(مسألة 40): الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محلّ لا يراهنّ الرائي.
(مسألة 41): للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله، فلو تعيّبت أو تلفت مع توقّف الدفع عليه فلا ضمان، ولو تمكّن من الهرب فالظاهر عدم جواز الإضرار بها، فلو أضرّ ضمن.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 523