responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 524

كتاب المكاسب و المتاجر

و هي أنواع كثيرة نذكر جلّها و المسائل المتعلّقة به في طيّ كتب.

مقدّمة تشتمل على‌ مسائل:

(مسألة 1): لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها- على إشكال في العموم، لكن لا يترك الاحتياط فيها- بالبيع و الشراء وجعلها ثمناً في البيع، واجرة في الإجارة، وعوضاً للعمل في الجعالة، بل مطلق المعاوضة عليها؛ ولو بجعلها مهراً، أو عوضاً في الخلع ونحو ذلك، بل لا يجوز هبتها و الصلح عليها بلا عوض. بل لا يجوز التكسّب بها ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة، كالتسميد في العذرة. ويستثنى من ذلك، العصير المغليّ قبل ذهاب ثلثيه بناءً على نجاسته، والكافر بجميع أقسامه، حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى، وكلب الصيد بل والماشية و الزرع و البستان و الدور.

(مسألة 2): الأعيان النجسة- عدا ما استثني- و إن لم يعامل معها شرعاً معاملة الأموال، لكن لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حقّ اختصاص‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست