responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 522

كانت هدراً؛ ولو انجرّ إلى القتل ولو بادروا بالرمي قبل الزجر و التنبيه ضمنوا على الأحوط.

(مسألة 31): لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقّف الدفع عليه، وكذا بقصد قتله لو توقّف عليه.

(مسألة 32): لو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب البيت، فإن نظر إلى ما جاز نظره إليه من غير شهوة وريبة لم يجز رميه، فلو رماه وجنى عليه ضمن.

(مسألة 33): لو كان الرحم ناظراً إلى ما لا يجوز له النظر إليه- كالعورة- أو كان نظره بشهوة، كان كالأجنبيّ، فجاز رميه بعد زجره و التنبيه، ولو جنى عليه كان هدراً.

(مسألة 34): لو كان المشرف على العورات أعمى لا يجوز أن يناله بشي‌ء، فلو نال وجنى عليه ضمن. وكذا لو كان ممّن لا يرى البعيد، وكان بينه وبينهنّ بمقدار لا يراهنّ أو لا يميّزهنّ.

(مسألة 35): لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه وزجره، ومع عدم الانزجار فله رميه، وكان الجناية هدراً.

(مسألة 36): لو اطّلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه، فلو رمى وجنى عليه ضمن.

(مسألة 37): لو اطّلع على العورة فزجره ولم ينزجر، فرماه فجنى عليه، وادّعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه، ولا شي‌ء على الرامي في الظاهر.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست