responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 521

الضرب مُدبراً للتخلّص و الفرار يجب الكفّ عنه، فلو ضربه فجرحه أو قطع منه عضواً أو قتله ضمن.

(مسألة 26): لو قطع يده حال الإقبال دفاعاً، ويده الاخرى حال الإدبار فراراً، فاندملت اليدان ثبت القصاص في الثانية، ولو اندملت الثانية وسرت الاولى فلا شي‌ء عليه في السراية، ولو اندملت الاولى وسرت الثانية فمات ثبت القصاص في النفس.

(مسألة 27): لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته من ولده أو بنته أو غيرهما من أرحامه من ينال منه من الفاحشة ولو دون الجماع، فله دفعه مراعياً للأيسر فالأيسر مع الإمكان ولو أدّى إلى القتل، ويكون هدراً، بل له الدفع عن الأجنبيّ كالدفع عن نفسه، وما وقع على المدفوع هدر.

(مسألة 28): لو وجد مع زوجته رجلًا يزني بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلهما، ولا إثم عليه ولا قود؛ من غير فرق بين كونهما محصنين أو لا، وكون الزوجة دائمة أو منقطعة، ولا بين كونها مدخولًا بها أو لا.

(مسألة 29): في الموارد التي جاز الضرب و الجرح و القتل إنّما يجوز بينه وبين اللَّه، وليس عليه شي‌ء واقعاً، لكن في الظاهر يحكم القاضي على ميزان القضاء، فلو قتل رجلًا، وادّعى أنّه رآه مع امرأته، ولم يكن له شهود على طبق ما قرّره الشارع، يحكم عليه بالقصاص، وكذا في الأشباه و النظائر.

(مسألة 30): من اطّلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم، فلهم زجره ومنعه، بل وجب ذلك، ولو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه، فلو لم ينزجر فرموه بحصاة أو غيرها حتّى الآلات القتّالة فاتّفق الجناية عليه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست