responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 520

- كما تقدّم- مع الإمكان، و أمّا لو كان مدبراً معرضاً فلا يجوز الإضرار به، ويجب الكفّ عنه، فلو أضرّ به ضمن.

(مسألة 20): لو كان إدباره لإعداد القوّة جاز دفعه لو علم أو اطمأنّ به، ولو بان الخطأ ضمن ما أضرّ به.

(مسألة 21): لو ظنّ أو احتمل احتمالًا عقلائياً أنّ إدباره لتجهيز القوى، وخاف لأجله على نفسه أو عرضه، وخاف مع ذلك عن فوت الوقت لو أمهله، وأ نّه يغلبه لو صار مجهّزاً، فالظاهر جواز دفعه مراعياً للترتيب مع الإمكان. ولو بان الخطأ ضمن لو فعل ما يوجبه، والأحوط في المال الترك، سيّما في مثل الجرح و القتل.

(مسألة 22): لو أخذ اللصّ أو المحارب وربطه، أو ضربه وعطّله عمّا قصده، لا يجوز الإضرار به ضرباً أو قتلًا أو جرحاً، فلو فعل ضمن.

(مسألة 23): لو لم يمكنه دفعه وجب- في الخوف على النفس أو العرض- التوسّل بالغير ولو كان جائراً ظالماً بل كافراً، وجاز في المال.

(مسألة 24): لو علم أنّ الجائر الذي يتوسّل به للدفاع عن نفسه أو عرضه يتعدّى عن المقدار اللازم في الدفاع، جاز التوسّل به بل وجب، ومع اجتماع الشرائط يجب عليه النهي عن تعدّيه، فلو تعدّى كان الجائر ضامناً. نعم، لو أمكن دفعه بغير التوسّل به لا يجوز التوسّل به.

(مسألة 25): لو ضرب اللصّ- مثلًا- مقبلًا، فقطع عضواً منه- مع توقّف الدفع عليه- فلا ضمان فيه، ولا في السراية ولو تنتهي إلى الموت، ولو ولّى بعد

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست