responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 519

(مسألة 13): بعد تحقّق قصد المهاجم إليه ولو بالقرائن الموجبة للوثوق، يجوز له الدفع بلا إشكال. فهل يجوز مع الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف؟

الظاهر عدم الجواز مع الأمن من ضرره لو كان قاصداً لشدّة بطشه و قدرته، أو إمكان الدفاع بوجه لو كان قاصداً له، ومع عدمه ففيه إشكال.

(مسألة 14): لو أحرز قصده إلى نفسه أو عرضه أو ماله، فدفعه فأضرّ به أو جنى عليه، فتبيّن خطؤه كان ضامناً و إن لم يكن آثماً.

(مسألة 15): لو قصده لُصّ أو محارب فاعتقد خلافه، فحمل عليه لا للدفع، بل لغرض آخر، فالظاهر عدم الضمان ولو قتله و إن كان متجرّياً.

(مسألة 16): لو هجم لصّان أو نحوهما كلّ على الآخر، فإن كان أحدهما بادئاً و الآخر مدافعاً ضمن البادئ، ولا يضمن المدافع و إن كان لو لم يبتدئه ابتدأه، و إن هجما فالظاهر ضمان كلّ منهما لو جنى على صاحبه، ولو كفّ أحدهما فصال الآخر وجنى عليه ضمن.

(مسألة 17): لو هجم عليه لصّ ونحوه، لكن علم أنّه لا يمكنه إجراء ما قصده لمانع- كنهر أو جدار- كفّ عنه، ولا يجوز الإضرار به جرحاً أو نفساً أو غيرهما، ولو أضرّ به ضمن. وكذا لو كان عدم المكنة لضعفه.

(مسألة 18): لو هجم عليه وقبل الوصول إليه ندم وأظهر الندامة، لا يجوز الإضرار به بشي‌ء، ولو فعل ضمن. نعم، لو خاف أن يكون ذلك خدعة منه، وخاف ذهاب الفرصة لو أمهله، فلا يبعد الجواز، لكن ضمن لو كان صادقاً.

(مسألة 19): يجوز الدفاع لو كان المحارب ونحوه مقبلًا مع مراعاة الترتيب‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست