responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 518

الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالتنبيه و الإخطار بوجه كالتنحنح- مثلًا- فعل، فلو لم يندفع إلّابالصياح و التهديد المدهش فعل واقتصر عليه، و إن لم يندفع إلّاباليد اقتصر عليها، أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع، و إن لم يمكن إلّابالقتل جاز بكلّ آلة قتّالة. و إنّما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكان و الفرصة وعدم الخوف من غلبته، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاة الترتيب لا يجب، ويجوز التوسّل بما يدفعه قطعاً.

(مسألة 7): لو لم يتعدّ عن الحدّ اللازم، ووقع على المهاجم نقص مالي أو بدني أو قتل، يكون هدراً، ولا ضمان على الفاعل.

(مسألة 8): لو تعدّى عمّا هو الكافي في الدفع بنظره وواقعاً، فهو ضامن على الأحوط.

(مسألة 9): لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم- مباشرة أو تسبيباً- يكون ضامناً؛ جرحاً أو قتلًا أو مالًا ونحوها.

(مسألة 10): لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع ولو علم أنّه يصير مقتولًا، فضلًا عمّا دونه، وفضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل، و أمّا المال فلا يجب، بل الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل، فضلًا عن العلم به.

(مسألة 11): لو أمكن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه فالأحوط التخلّص به، فلو هجم على حريمه وأمكن التخلّص بوجه غير القتال فالأحوط ذلك.

(مسألة 12): لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه، وجبت المقاتلة ولو علم أنّ قتاله لا يفيد في الدفع، ولا يجوز له الاستسلام، فضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل ذلك. و أمّا المال فلا يجب، بل الأحوط الترك.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست