responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 507

مصلحة راجحة لازمة المراعاة، لا تجوز لهم، سيّما إذا كانت موجبة لاتّهامهم وانتسابهم إلى الرضا بما فعلوا.

(مسألة 5): لو كان في ردّ هدايا الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير في تخفيف ظلمهم أو تخفيف تجرّيهم على مبتدعاتهم، وجب الردّ، ولا يجوز القبول، ولو كان بالعكس لا بدّ من ملاحظة الجهات وترجيح الجانب الأهمّ كما تقدّم.

(مسألة 6): لو كان في قبول هداياهم تقوية شوكتهم وتجرّيهم على ظلمهم أو مبتدعاتهم يحرم القبول، ومع احتمالها فالأحوط عدم القبول، ولو كان الأمر بالعكس تجب ملاحظة الجهات وتقديم الأهمّ.

(مسألة 7): يحرم الرضا بفعل المنكر وترك المعروف، بل لا يبعد وجوب كراهتهما قلباً، و هي غير الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(مسألة 8): لا يشترط حرمة الرضا ووجوب الكراهة بشرط، بل يحرم ذلك وتجب ذاك مطلقاً.

المرتبة الثانية: الأمر و النهي لساناً.

(مسألة 1): لو علم أنّ المقصود لا يحصل بالمرتبة الاولى، يجب الانتقال إلى الثانية مع احتمال التأثير.

(مسألة 2): لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ و الإرشاد و القول الليّن يجب ذلك، ولا يجوز التعدّي عنه.

(مسألة 3): لو علم عدم تأثير ما ذكر انتقل إلى التحكّم بالأمر و النهي،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست