responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 508

ويجب أن يكون من الأيسر في القول إلى الأيسر مع احتمال التأثير، ولا يجوز التعدّي، سيّما إذا كان المورد ممّا يهتك الفاعل بقوله.

(مسألة 4): لو توقّف رفع المنكر وإقامة المعروف على غلظة القول، والتشديد في الأمر و التهديد و الوعيد على المخالفة، تجوز، بل تجب مع التحرّز عن الكذب.

(مسألة 5): لا يجوز إشفاع الإنكار بما يحرم وينكر كالسبّ و الكذب والإهانة. نعم، لو كان المنكر ممّا يهتمّ به الشارع ولا يرضى بحصوله مطلقاً- كقتل النفس المحترمة وارتكاب القبائح و الكبائر الموبقة- جاز، بل وجب المنع و الدفع ولو مع استلزامه ما ذكر لو توقّف المنع عليه.

(مسألة 6): لو كان بعض مراتب القول أقلّ إيذاء وإهانة من بعض ما ذكر في المرتبة الاولى، يجب الاقتصار عليه، ويكون مقدّماً على ذلك، فلو فرض أنّ الوعظ و الإرشاد بقول ليّن ووجه منبسط مؤثّر أو محتمل التأثير، وكان أقلّ إيذاء من الهجر و الإعراض ونحوهما، لا يجوز التعدّي منه إليهما، والأشخاص- آمراً ومأموراً- مختلفون جدّاً، فربّ شخصٍ يكون إعراضه وهجره أثقل وأشدّ إيذاءً وإهانة من قوله وأمره ونهيه، فلا بدّ للآمر و الناهي ملاحظة المراتب والأشخاص، والعمل على الأيسر ثمّ الأيسر.

(مسألة 7): لو فرض تساوي بعض ما في المرتبة الاولى مع بعض ما في المرتبة الثانية، لم يكن ترتيب بينهما، بل يتخيّر بينهما، فلو فرض أنّ الإعراض مساوٍ للأمر في الإيذاء، وعلم أو احتمل تأثير كلّ منهما، يتخيّر بينهما، ولا يجوز الانتقال إلى الأغلظ.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست