responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 506

المرتبة الاولى‌: أن يعمل عملًا يظهر منه انزجاره القلبي عن المنكر، وأ نّه طلب منه بذلك فعل المعروف وترك المنكر، وله درجات: كغمض العين، والعبوس والانقباض في الوجه، وكالإعراض بوجهه أو بدنه، وهجره وترك مراودته ونحو ذلك.

(مسألة 1): يجب الاقتصار على المرتبة المذكورة مع احتمال التأثير ورفع المنكر بها. وكذا يجب الاقتصار فيها على الدرجة الدانية فالدانية و الأيسر فالأيسر، سيّما إذا كان الطرف في مورد يهتك بمثل فعله، فلا يجوز التعدّي عن المقدار اللازم، فإن احتمل حصول المطلوب بغمض العين المفهم للطلب، لا يجوز التعدّي إلى مرتبة فوقه.

(مسألة 2): لو كان الإعراض و الهجر- مثلًا- موجباً لتخفيف المنكر- لا قلعه- ولم يحتمل تأثير أمره ونهيه لساناً في قلعه، ولم يمكنه الإنكار بغير ذلك، وجب.

(مسألة 3): لو كان في إعراض علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- عن الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير- ولو في تخفيف ظلمهم- يجب عليهم ذلك، ولو فرض العكس- بأن كانت مراودتهم ومعاشرتهم موجبة له- لا بدّ من ملاحظة الجهات وترجيح الجانب الأهمّ، ومع عدم محذور آخر- حتّى احتمال كون عشرتهم موجباً لشوكتهم وتقويتهم، وتجرّيهم على هتك الحرمات، أو احتمال هتك مقام العلم و الروحانية، وإساءة الظنّ بعلماء الإسلام- وجبت لذلك المقصود.

(مسألة 4): لو كانت عشرة علماء الدين ورؤساء المذهب خاليةً عن‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست