responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 503

كلمتهم- موجباً لجرأة الظلمة على ارتكاب سائر المحرّمات وإبداع البدع، يحرم عليهم السكوت، ويجب عليهم الإنكار و إن لم يكن مؤثّراً في رفع الحرام الذي يرتكب.

(مسألة 11): لو كان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- موجباً لإساءة الظنّ بهم وهتكهم وانتسابهم إلى ما لا يصحّ ولا يجوز الانتساب إليهم، ككونهم- نعوذ باللَّه- أعوان الظلمة، يجب عليهم الإنكار لدفع العار عن ساحتهم ولو لم يكن مؤثّراً في رفع الظلم.

(مسألة 12): لو كان ورود بعض العلماء- مثلًا- في بعض شؤون الدول، موجباً لإقامة فريضة أو فرائض أو قلع منكر أو منكرات، ولم يكن محذور أهمّ- كهتك حيثية العلم و العلماء وتضعيف عقائد الضعفاء- وجب على الكفاية، إلّا أن لا يمكن ذلك إلّالبعض معيّن لخصوصيات فيه، فتعيّن عليه.

(مسألة 13): لا يجوز لطلّاب العلوم الدينية الدخول في المؤسّسات التي أسّسها الدولة باسم المؤسسة الدينية، كالمدارس القديمة التي قبضتها الدولة وأجرى على طلّابها من الأوقاف، ولا يجوز أخذ راتبها؛ سواء كان من الصندوق المشترك، أو من موقوفة نفس المدرسة، أو غيرهما؛ لمفسدة عظيمة يُخشى منها على الإسلام.

(مسألة 14): لا يجوز للعلماء وأئمّة الجماعات تصدّي مدرسة من المدارس الدينية من قبل الدولة؛ سواء اجري عليهم وعلى طلّابها من الصندوق المشترك، أو من موقوفات نفس المدرسة، أو غيرهما؛ لمفسدة عظيمة على الحوزات الدينية و العلمية في الآجل القريب.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست