responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 504

(مسألة 15): لا يجوز لطلّاب العلوم الدينية الدخول في المدارس الدينية، التي تصدّاها بعض المتلبّسين بلباس العلم و الدين من قبل الدولة الجائرة، أو بإشارة من الحكومة- سواء كان المنهج من الحكومة، أو من المتصدّي وكان دينياً- لمفسدة عظيمة على الإسلام و الحوزات الدينية في الآجل، والعياذ باللَّه.

(مسألة 16): لو قامت قرائن على أنّ مؤسّسة دينية، كان تأسيسها أو إجراء مؤونتها من قبل الدولة الجائرة ولو بوسائط، لا يجوز للعالم تصدّيها ولا لطلّاب العلوم الدخول فيها، ولا أخذ راتبها، بل لو احتمل احتمالًا معتدّاً به لزم التحرّز عنها؛ لأنّ المحتَمل ممّا يهتمّ به شرعاً، فيجب الاحتياط في مثله.

(مسألة 17): المتصدّي لمثل تلك المؤسّسات و الداخل فيها محكوم بعدم العدالة، لا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء في الجماعة وإشهاد الطلاق وغيرهما ممّا يعتبر فيه العدالة.

(مسألة 18): لا يجوز لهم أخذ سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة، ولا يجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين ما داموا في تلك المؤسّسات ولم ينتهوا ويتوبوا عنه.

(مسألة 19): الأعذار التي تشبّث بها بعض المنتسبين بالعلم و الدين للتصدّي، لا تُسمع منهم ولو كانت وجيهة عند الأنظار السطحية الغافلة.

(مسألة 20): لا يشترط في الآمر و الناهي العدالة أو كونه آتياً بما أمر به وتاركاً لما نهى عنه، ولو كان تاركاً لواجب وجب عليه الأمر به مع اجتماع الشرائط، كما يجب أن يعمل به، ولو كان فاعلًا لحرام يجب عليه النهي عن ارتكابه، كما يحرم عليه ارتكابه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست