responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 502

(مسألة 6): لو كان المعروف و المنكر من الامور التي يهتمّ بها الشارع الأقدس، كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين، وهتك نواميسهم، أو محو آثار الإسلام ومحو حجّته؛ بما يوجب ضلالة المسلمين، أو إمحاء بعض شعائر الإسلام، كبيت اللَّه الحرام بحيث يُمحى آثاره ومحلّه، وأمثال ذلك، لا بدّ من ملاحظة الأهمّية، ولا يكون مطلق الضرر- ولو النفسي- أو الحرج موجباً لرفع التكليف، فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه، فضلًا عن الوقوع في ضرر أو حرج دونها.

(مسألة 7): لو وقعت بدعة في الإسلام، وكان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- موجباً لهتك الإسلام وضعف عقائد المسلمين، يجب عليهم الإنكار بأيّة وسيلة ممكنة؛ سواء كان الإنكار مؤثّراً في قلع الفساد أم لا. وكذا لو كان سكوتهم عن إنكار المنكرات موجباً لذلك، ولا يلاحظ الضرر والحرج بل تلاحظ الأهمّية.

(مسألة 8): لو كان في سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- خوف أن يصير المنكر معروفاً أو المعروف منكراً، يجب عليهم إظهار علمهم، ولا يجوز السكوت ولو علموا عدم تأثير إنكارهم في ترك الفاعل، ولا يلاحظ الضرر و الحرج مع كون الحكم ممّا يهتمّ به الشارع الأقدس جدّاً.

(مسألة 9): لو كان في سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- تقوية للظالم وتأييد له- والعياذ باللَّه- يحرم عليهم السكوت، ويجب عليهم الإظهار ولو لم يكن مؤثّراً في رفع ظلمه.

(مسألة 10): لو كان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست