responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 496

(مسألة 1): لا يسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثير ولو كان قوياً، فمع الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء يجب.

(مسألة 2): لو قامت البيّنة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله.

(مسألة 3): لو علم أنّ إنكاره لا يؤثّر إلّامع الإشفاع بالاستدعاء و الموعظة، فالظاهر وجوبه كذلك، ولو علم أنّ الاستدعاء و الموعظة مؤثّران فقط دون الأمر و النهي فلا يبعد وجوبهما.

(مسألة 4): لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين، وعلم أنّ الأمر بالنسبة إليهما معاً لا يؤثّر، واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه، وجب بالنسبة إليه دون الآخر. ولو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الأهمّ. فلو كان تاركاً للصلاة و الصوم وعلم أنّ أمره بالصلاة لا يؤثّر واحتمل التأثير في الصوم يجب، ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بالصلاة. ولو لم يكن أحدهما أهمّ يتخيّر بينهما، بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الإجمال مع احتمال التأثير كذلك.

(مسألة 5): لو علم أو احتمل أنّ أمره أو نهيه مع التكرار يؤثّر وجب التكرار.

(مسألة 6): لو علم أو احتمل أنّ إنكاره في حضور جمع مؤثّر دون غيره، فإن كان الفاعل متجاهراً جاز ووجب، وإلّا ففي وجوبه بل جوازه إشكال.

(مسألة 7): لو علم أنّ أمره أو نهيه مؤثّر لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخر، فمع أهمّية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز وسقوط

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست