responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 497

الوجوب، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك وسقوط الوجوب.

و أمّا لو كان مورد الأمر و النهي أهمّ، فإن كانت الأهمّية بوجه لا يرضى المولى بالتخلّف مطلقاً- كقتل النفس المحترمة- وجبت الإجازة، وإلّا ففيه تأمّل و إن لا يخلو من وجه.

(مسألة 8): لو علم أنّ إنكاره غير مؤثّر بالنسبة إلى أمر في الحال، لكن علم أو احتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب. وكذا لو علم أنّ نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معيّن لا يؤثّر، لكن نهيه عنه مؤثّر في تركه فيما بعد- مطلقاً، أو في الجملة- وجب.

(مسألة 9): لو علم أنّ أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك و الفاعل لا يؤثّر؛ لكن يؤثّر بالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه، وجب توجّهه إلى الشخص الأوّل بداعي تأثيره في غيره.

(مسألة 10): لو علم أنّ أمر شخص خاصّ مؤثّر في الطرف دون أمره، وجب أمره بالأمر إذا تواكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده.

(مسألة 11): لو علم أنّ فلاناً همّ بارتكاب حرام واحتمل تأثير نهيه عنه وجب.

(مسألة 12): لو توقّف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرّم أو ترك واجب، لا يجوز ذلك، وسقط الوجوب، إلّاإذا كان المورد من الأهمّية بمكان لا يرضى المولى بتخلّفه كيف ما كان- كقتل النفس المحترمة- ولم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة، فلو توقّف دفع ذلك على الدخول في الدار المغصوبة ونحو ذلك وجب.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست