responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 495

(مسألة 5): لو كان ما تركه واجباً برأيه أو رأي من قلّده، أو ما فعله حراماً كذلك، وكان رأي غيره مخالفاً لرأيه، فالظاهر عدم وجوب الإنكار، إلّاإذا قلنا بحرمة التجرّي أو الفعل المتجرّى به.

(مسألة 6): لو كان ما ارتكبه مخالفاً للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلّدهما فالأحوط إنكاره، بل لا يبعد وجوبه.

(مسألة 7): لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام أو أحد الأطراف، يجب في الأوّل نهيه، ولا يبعد ذلك في الثاني أيضاً، إلّامع احتمال عدم منجّزية العلم الإجمالي عنده مطلقاً، فلا يجب مطلقاً، بل لا يجوز، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجب، بل لا يجوز في الثاني. وكذا الحال في ترك أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه.

(مسألة 8): يجب تعلّم شرائط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، وموارد الوجوب وعدمه و الجواز وعدمه؛ حتّى لا يقع في المنكر في أمره ونهيه.

(مسألة 9): لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له، يجب على غيره نهيه عنهما.

(مسألة 10): لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجباً لوهن الشريعة المقدّسة ولو عند غيره لا يجوز، خصوصاً مع صرف احتمال التأثير، إلّاأن يكون المورد من المهمّات، والموارد مختلفة.

الشرط الثاني: أن يجوّز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي، فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلا يجب.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست