responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 494

القول: في شرائط وجوبهما

و هي امور:

الأوّل: أن يعرف الآمر أو الناهي أنّ ما تركه المكلّف أو ارتكبه معروف أو منكر، فلا يجب على الجاهل بالمعروف و المنكر. والعلم شرط الوجوب كالاستطاعة في الحجّ.

(مسألة 1): لا فرق في المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهادية أو التقليد، فلو قلّد شخصان عن مجتهد يقول بوجوب صلاة الجمعة عيناً، فتركها واحد منهما، يجب على الآخر أمره بإتيانها. وكذا لو رأى مجتهدهما حرمة العصير الزبيبي المغليّ بالنار، فارتكبه أحدهما، يجب على الآخر نهيه.

(مسألة 2): لو كانت المسألة مختلفاً فيها، واحتمل أنّ رأي الفاعل أو التارك أو تقليده مخالف له، ويكون ما فعله جائزاً عنده، لا يجب، بل لا يجوز إنكاره، فضلًا عمّا لو علم ذلك.

(مسألة 3): لو كانت المسألة غير خلافية واحتمل أن يكون المرتكب جاهلًا بالحكم، فالظاهر وجوب أمره ونهيه، سيّما إذا كان مقصِّراً، والأحوط إرشاده إلى الحكم أوّلًا ثمّ إنكاره إذا أصرّ، سيّما إذا كان قاصراً.

(مسألة 4): لو كان الفاعل جاهلًا بالموضوع لا يجب إنكاره ولا رفع جهله، كما لو ترك الصلاة غفلة أو نسياناً، أو شرب المسكر جهلًا بالموضوع. نعم، لو كان ذلك ممّا يهتمّ به ولا يرضى المولى بفعله أو تركه مطلقاً، يجب إقامته وأمره أو نهيه، كقتل النفس المحترمة.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست