responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 493

(مسألة 10): لو كان قادراً على أحد الأمرين: الأمر بالمعروف الكذائي، أو النهي عن المنكر الكذائي، يلاحظ الأهمّ منهما، ومع التساوي مخيّر بينهما.

(مسألة 11): لا يكفي في سقوط الوجوب، بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام، إلّاأن يفهم منه عرفاً- ولو بالقرائن- الأمر أو النهي، أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصّة؛ و إن لم يفهم العرف منه.

(مسألة 12): الأمر و النهي في هذا الباب مولوي من قبل الآمر و الناهي ولو كانا سافلين، فلا يكفي فيهما أن يقول: إنّ اللَّه أمرك بالصلاة، أو نهاك عن شرب الخمر، إلّاأن يحصل المطلوب منهما، بل لا بدّ وأن يقول: صلّ- مثلًا- أو لا تشرب الخمر، ونحوهما ممّا يفيد الأمر و النهي من قبله.

(مسألة 13): لا يعتبر فيهما قصد القربة و الإخلاص، بل هما توصّليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض. نعم، لو قصدها يؤجر عليهما.

(مسألة 14): لا فرق في وجوب الإنكار بين كون المعصية كبيرة أو صغيرة.

(مسألة 15): لو شرع في مقدّمات حرام بقصد التوصّل إليه، فإن علم بموصّليتها يجب نهيه عن الحرام، و إن علم عدمها لا يجب، إلّاعلى القول بحرمة المقدّمات أو حرمة التجرّي، و إن شكّ في كونها موصلة فالظاهر عدم الوجوب، إلّاعلى المبنى المذكور.

(مسألة 16): لو همّ شخص بإتيان محرّم وشكّ في قدرته عليه، فالظاهر عدم وجوب نهيه. نعم، لو قلنا بأنّ عزم المعصية حرام يجب النهي عن ذلك.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست