responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 48

(مسألة 4): لو شكّ في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنّه لو شكّ في أنّ الخارج دم أو غيره من الفضلات، حكم بالطهارة من الحدث و الخبث، ولو علم أ نّه دم، وتردّد بين كونه خارجاً من الموضع أو من غيره، حكم بالطهارة من الحدث خاصّة. ولا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث. ولو علمت‌[1] خروج الدم واشتبه حاله، فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية.

(مسألة 5): لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة- كما إذا افتُضّت البِكر، فسال دم كثير لا ينقطع، فشكّ في أنّه من الحيض أو البكارة أو منهما- يختبر بإدخال قطنة و الصبر قليلًا ثمّ إخراجها، والأحوط الأولى إدخالها وتركها مليّاً ثمّ إخراجها رقيقاً، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من البكارة ولو كان بصفات الحيض، و إن كانت منغمسة به فهو من الحيض. والاختبار المذكور واجب، و أمّا كونه شرطاً لصحّة عملها فغير معلوم، فالأقوى صحّته لو حصلت منها نيّة القربة مع تبيّن عدم كونه حيضاً. ولو تعذّر عليها الاختبار، ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبني عليها، ومع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة.

(مسألة 6): الظاهر أنّ التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة والحيض مطلقاً؛ حتّى عند الشكّ في البكارة والافتضاض، ووجوب الاختبار حينئذٍ أيضاً لا يخلو من وجه.

(مسألة 7): لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها لا يبعد وجوب الاختبار، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فحيض، وإلّا فمن‌


[1]- في (أ): «علم».

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست