responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 49

القرحة. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة. نعم، مع تعذّر الاختبار تعمل بالحالة السابقة، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض.

(مسألة 8): أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، وأكثره كأقلّ الطهر عشرة؛ فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً على العشرة ليس بحيض، وكذا ما تراه بعد انقطاع الدم- الذي حكم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل العشرة، ولم يمكن حيضية الدمين مع النقاء المتخلّل في البين؛ لكون المجموع زائداً على العشرة- ليس بحيض، بل هو استحاضة، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام- مثلًا- في العادة، ثمّ انقطع سبعة أيّام، ثمّ رأت ثلاثة أيّام، فالثاني ليس بحيض، بل هو استحاضة.

(مسألة 9): الأقوى اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة، فلا يكفي كونها في ضمن العشرة، كأن رأت يوماً أو يومين وانقطع، ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتمّ الثلاثة. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل على الوظيفتين. ويكفي في التوالي استمرار الدم فيها عرفاً، فلا يضرّ الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء، كما أنّ الظاهر كفاية التلفيق في الأيّام، كما لو رأت الدم من الظهر إلى الظهر من اليوم الرابع.

(مسألة 10): المراد باليوم النهار، و هو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب، فالليالي خارجة، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع، ثمّ رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة، كفى عند من لم يعتبر التوالي. نعم، بناءً على اعتباره- كما هو الأقوى- يدخل الليلتان المتوسطتان خاصّة لو كان مبدأ الدم‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست